الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢١٩ - باب ما يحلّ للمتمتّع بعد الحلق
كان أحب إلي.
[١٥]
١٤١٢٩- ١٥ التهذيب، ٥/ ٢٤٨/ ٣٣/ ١ الحسين عن محمد بن إسماعيل قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا ع هل يجوز للمحرم المتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء فقال لا.
بيان
حمله في التهذيبين على الاستحباب و قد أصاب
[١٦]
١٤١٣٠- ١٦ الفقيه، ٢/ ٥٠٧/ ٣٠٩٥ ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا ذبح الرجل و حلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء و الطيب فإذا زار البيت و طاف و سعى بين الصفا و المروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء فإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد.
بيان
في استثناء الصيد نظر لتقدم الإحلال منه على الإحلال من النساء و الطيب كما يستفاد من عموم سائر الأخبار إلا أن يخص الصيد بالحرمي أو يخص العموم بالصيد و يقال بوجوب اجتنابه أو استحباب اجتنابه إلى النفر الأخير إما مطلقا أو لمن لم يتق الصيد في إحرامه كما يدل عليه ما يأتي في باب النفر من منى من الأخبار