الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٩٣ - باب وقت صيام المتمتع إذا لم يجد الهدي
التقية كما يشعر به الحديث الأول [١] من هذا الباب
[٢٤]
١٤٠٦٤- ٢٤ التهذيب، ٥/ ٢٣٣/ ١٢٧/ ١ الحسين عن حماد بن عيسى عن ابن عمار عن عبد صالح ع قال سألته عن المتمتع ليس له أضحية و فاته الصوم حتى يخرج و ليس له مقام قال يصوم ثلاثة أيام في الطريق إن شاء و إن شاء صام عشرة في أهله.
بيان
في أكثر النسخ حتى يحرم مكان حتى يخرج و يشبه أن يكون تصحيفا [٢] فإن صح فالمراد به الإحرام بالحج
[٢٥]
١٤٠٦٥- ٢٥ التهذيب، ٥/ ٢٣٤/ ١٢٩/ ١ سعد عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال
[١] . قوله «كما يشعر به حديث الأوّل» يدلّ على ما ذكرناه من أنّه يأخذ أقوال فقهاء العامّة من اشعار الحديث و كان في الحديث الأوّل انّا أهل بيت نقول ذلك- و استنبط منه ان غير أهل البيت عليهم السّلام لا يقول ذلك و لا أعرف فيهم و لم أجد من يقول منهم لا يجوز صوم هذه الثلاثة الأيّام بعد أيّام التشريق إلّا بعد رجوعه الى أهله. نعم قال أبو حنيفة لا يجب الصّوم بعد يوم عرفة أصلا في الحجّ و لا في أهله و الوجه في الحمل على التقيّة أن يتبع علمائنا كالشيخ و السّيّد و العلامة فإنّهم كانوا عارفين بالمذاهب «ش».
[٢] . قوله «و يشبه أن يكون تصحيفا» لا داعي إليه مع استقامة المعنى و ذلك لأنّ صوم هذه الثلاثة الأيّام في العادة يوم قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة أو قبل ذلك فإذا تأخّر إلى يوم التّروية و احرم بالحج عند إرادة الخروج لم يكن له وقت للصّوم، قال فاته الصّوم حتّى يحرم و الحال أنّه لا يقيم و أجاب عليه السلام بصحة هذا الصّوم في السّفر مع كونه واجبا و هو مستثنى من حرمة الصوم الواجب سفرا «ش».