الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٤٩ - باب الهدي يهلك أو ينكسر أو يضل
لمتعته فسرقت منه أو هلكت فقال إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه.
[٢١]
١٣٩٧٢- ٢١ التهذيب، ٥/ ٢١٨/ ٧٣/ ١ سعد عن أحمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد و عن إبراهيم بن عبد اللَّه عن رجل يقال له الحسن عن رجل سماه قال اشترى لي أبي شاة بمنى فسرقت فقال لي أبي ائت أبا عبد اللَّه ع فسله عن ذلك فأتيته فأخبرته فقال لي ما ضحي بمنى شاة أفضل من شاتك.
بيان
و ذلك لأنه زاد على أجرة بالأضحية المنوي ذبحها أجر مصيبته بنقص ماله و تلفه فإنما الأعمال بالنيات و إنما لكل امرئ ما نوىلَنْ يَنالَ اللَّهَ لُحُومُها وَ لا دِماؤُها وَ لكِنْ يَنالُهُ التَّقْوى مِنْكُمْ [١] و ينبغي حمل الخبرين على ما إذا لم يقدر على البدل و يجوز حمل الثاني على التطوع أيضا
[٢٢]
١٣٩٧٣- ٢٢ التهذيب، ٥/ ٢١٨/ ٧٥/ ١ الحسين عن فضالة عن عمر بن حفص الكلبي قال قلت لأبي عبد اللَّه ع رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه و لا من يعلمه أنه هدي قال ينحره و يكتب كتابا و يضعه عليه ليعلم من يمر به أنه صدقة.
[٢٣]
١٣٩٧٤- ٢٣ الفقيه، ٢/ ٥٠٠/ ٣٠٧٢ حفص بن البختري قال
[١] . الحجّ/ ٣٧.