الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٤٣ - باب اتيان معرس النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و مسجد غدير خم في طريق المدينة
فأي شيء نصنع قال تصلي فيه و تضطجع و كان أبو الحسن ع يصلي بعد العتمة فيه فقال له محمد فإن مر به في غير وقت صلاة مكتوبة قال بعد العصر قال سئل أبو الحسن ع عن ذا- فقال ما رخص في هذا إلا في ركعتي الطواف فإن الحسن بن علي ع فعله و قال يقيم حتى يدخل وقت الصلاة قال فقلت له جعلت فداك فمن مر به بليل أو نهار يعرس فيه أو إنما التعريس بالليل- فقال إن مر به بليل أو نهار فليعرس فيه.
بيان
المستتر في قال في قوله قال بعد العصر يرجع إلى محمد يعني كما إذا مر به بعد العصر ما رخص في هذا يعني ما رخص في النافلة بعد العصر إلا في ركعتي طواف النافلة و قد مر الكلام فيه في كتاب الصلاة و أنها موضع تقية حتى يدخل وقت الصلاة يعني الوقت الذي تجوز فيه الصلاة من غير كراهة كوقت الصلاة المكتوبة
[٥]
١٤٣٧٣- ٥ التهذيب، ٦/ ١٦/ ١٦/ ١ موسى عن العامري عن صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال قال لي في المعرس معرس النبي ص إذا رجعت إلى المدينة فمر به- و انزل و أنخ به و صل فيه إن رسول اللَّه ص فعل ذلك- قلت فإن لم يكن وقت صلاة قال فأقم قلت لا يقيمون أصحابي قال فصل ركعتين و امضه و قال إنما المعرس إذا رجعت