الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٢٩ - باب المكاس في الهدي و الاضحية و عن كم تجزيان و جواز التضحية عن الغير
[تتمة كتاب الحج و العمرة و الزيارات]
[تتمة أبواب أفعال العمرة و الحج]
باب ١٤٥ المكاس في الهدي و الأضحية و عن كم تجزيان و جواز التضحية عن الغير
[١]
١٣٩١٥- ١ الكافي، ٤/ ٤٩٦/ ٣/ ١ العدة عن أحمد عن الحسن بن علي عن رجل يسمى بسوادة قال كنا جماعة بمنى فعزت علينا الأضاحي فنظرنا فإذا أبو عبد اللَّه ع واقف على قطيع يساوم بغنم و يماكسهم مكاسا شديدا فوقفنا ننظر فلما فرغ أقبل علينا فقال أظنكم قد تعجبتم من مكاسي فقلنا نعم قال إن المغبون لا محمود و لا مأجور أ لكم حاجة فقلنا نعم أصلحك اللَّه إن الأضاحي قد عزت علينا قال فاجتمعوا فاشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم قلنا لا تبلغ نفقتنا ذلك- قال فاجتمعوا فاشتروا بقرة فيما بينكم قلنا و لا تبلغ نفقتنا قال فاجتمعوا فاشتروا شاة فاذبحوها فيما بينكم قلنا تجزي عن سبعة قال نعم و عن سبعين [١].
[١] . و أورده في التهذيب- ٥: ٢٠٩ رقم ٧٠٢ بهذا السند أيضا.