الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٣٨ - باب ترتيب المناسك و الإقامة على الحائض
ش أن يؤخروه إلا قدموه فقال ص لا حرج [١] [٢].
[٢]
١٤١٧١- ٢ التهذيب، ٥/ ٢٤٠/ ٣/ ١ موسى عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران عن أبي عبد اللَّه ع مثل الفقيه على اختلاف في ألفاظه.
[٣]
١٤١٧٢- ٣ الكافي، ٤/ ٥٠٤/ ٢/ ١ العدة عن سهل عن البزنطي قال قلت لأبي جعفر الثاني ع جعلت فداك إن رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر و حلق قبل أن يذبح فقال إن رسول اللَّه ص لما كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين- فقالوا يا رسول اللَّه ذبحنا من قبل أن نرمي و حلقنا من قبل أن نذبح فلم يبق شيء مما ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه و لا شيء مما ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه فقال رسول اللَّه ص لا حرج لا حرج [٣].
[١] . و أورده في التهذيب- ٥: ٢٢٢ رقم ٧٥٠ بهذا السّند أيضا.
[٢] . قوله «لا حرج» لا يخفى شمول الحكم بظاهره العمد و النّسيان و الجهل. و الحكم في صورة العمد و الجهل مشكل و كذا يشمل مناسك منى و غيره من الطّواف و السّعي و هو أيضا مشكل و يمكن أن يقال في مناسك منى أنّ المراد بنفي الحجّ عدم فساد الحجّ و إن أثم مع العمد كما صرّح به الشهيد في اللّمعة و قد قطع الأصحاب بأنّه يجب عليه دم شاة في تقديم زيارة البيت على الحلق عمدا و المشهور إعادة الطّواف في صورة العمد و النّسيان و في الجهل خلاف في نفي الكفّارة «سلطان» رحمه اللّه.
[٣] . أورده في التهذيب- ٥: ٢٣٦ رقم ٧٩٦ بهذا السّند أيضا.