الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٣٢ - باب طواف النساء
[٩]
١٤١٥٧- ٩ الكافي، ٤/ ٥١٣/ ٥/ ١ الثلاثة عن ابن عمار قال قلت لأبي عبد اللَّه ع رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله قال لا تحل له النساء حتى يزور البيت و قال يأمر من يقضي عنه إن لم يحج فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه [١] أو غيره [٢].
بيان
في التهذيبين نقل هذا الحديث عن محمد بن يعقوب و أورد بدل عن ابن أبي عمير عن رجل و ليس في نسخ الكافي إلا ما نقلنا عنه
[١٠]
١٤١٥٨- ١٠ الفقيه، ٢/ ٣٨٩/ ٢٧٨٦ ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله قال يأمر أن يقضى عنه إن لم يحج فإنه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت.
[١١]
١٤١٥٩- ١١ التهذيب، ٥/ ٢٥٣/ ١٧/ ١ موسى عن النخعي عن صفوان عن ابن عمار التهذيب، ٥/ ٤٨٩/ ٣٩٣/ ١ علي [٣] عن فضالة عن
[١] . الظاهر أنّه كسائر أعمال الحجّ فيما ترك الميت «ش».
[٢] . و أورده في التهذيب- ٥: ١٢٨ رقم ٤٢٢ و ذكر في سنده مكان ابن أبي عمير عن رجل.
[٣] . لعلّ المراد بعليّ هذا ابن مهزيار «عهد غفر اللّه له» طلب الغفران بخطه لنفسه.