الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٣٣ - باب طواف النساء
ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال لا تحل له النساء حتى يزور البيت و يطوف فإن مات فليقض عنه وليه فأما ما دام حيا فلا يصلح أن يقضي عنه و إن نسي رمي الجمار فليسا بسواء الرمي سنة و الطواف فريضة.
[١٢]
١٤١٦٠- ١٢ التهذيب، ٥/ ٢٥٥/ ٢٥/ ١ الحسين عن فضالة و صفوان مثله و زاد أو غيره بعد قوله وليه.
بيان
يعني إن نسي رمي الجمار جاز أن يقضى عنه و إن كان هو حيا لأن الرمي سنة لم يجر له ذكر في القرآن بخلاف الطواف فإنه فريضة مذكورة في القرآن فهما ليسا بسواء في الحكم و ينبغي تقييده بما إذا أمكنه الرجوع من دون حرج كما يدل عليه الخبر الآتي ثانيا و يحتمل الأفضلية كما يدل عليه إطلاق الخبر الآتي أولا
[١٣]
١٤١٦١- ١٣ التهذيب، ٥/ ٢٥٥/ ٢٦/ ١ الحسين عن حماد بن عيسى عن ابن عمار التهذيب، ٥/ ٤٨٨/ ٣٩٢/ ١ علي عن فضالة عن ابن عمار قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل نسي طواف النساء- حتى رجع إلى أهله قال يرسل فيطاف عنه فإن توفي قبل أن يطاف