الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٤٨ - باب الهدي يهلك أو ينكسر أو يضل
ع قال إذا أصاب الرجل بدنة ضالة فلينحرها و يعلم أنها بدنة.
[١٧]
١٣٩٦٨- ١٧ الفقيه، ٢/ ٥٠٢/ ٣٠٧٧ العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أ يبيعه و إن باعه ما يصنع بثمنه قال إن باعه فليتصدق بثمنه و يهدي هديا آخر.
[١٨]
١٣٩٦٩- ١٨ الكافي، ٤/ ٤٩٤/ ٥/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر و اليوم الثاني و اليوم الثالث ثم يذبحه عن صاحبه عشية يوم الثالث و قال في الرجل يبعث بالهدي الواجب- فيهلك الهدي في الطريق قبل أن يبلغ و ليس له سعة أن يهدي فقال إن اللَّه عز و جل أولى بالعذر إلا أن يكون يعلم أنه إذا سأل أعطي.
[١٩]
١٣٩٧٠- ١٩ التهذيب، ٥/ ٢١٧/ ٧٠/ ١ الحسين عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أ يبيعه صاحبه و يستعين بثمنه في هدي قال لا يبيعه فإن باعه فليتصدق بثمنه و ليهد هديا آخر و قال إذا وجد الرجل هديا ضالا الحديث إلى يوم الثالث.
[٢٠]
١٣٩٧١- ٢٠ التهذيب، ٥/ ٢١٧/ ٧١/ ١ ابن عيسى في كتابه عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ع في رجل اشترى شاة