الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٤٦ - باب الهدي يهلك أو ينكسر أو يضل
فانكسرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك قال يذكيها إن قدر على ذلك و يلطخ نعلها التي قلدت بها حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد فإن كان الهدي مضمونا فإن عليه أن يعيده يبتاع مكان الهدي إذا انكسر أو هلك و المضمون الواجب عليه في نذر أو غيره فإن لم يكن مضمونا و إنما هو شيء تطوع به فليس عليه أن يبتاع مكانه إلا أن يشاء أن يتطوع.
[١١]
١٣٩٦٢- ١١ الفقيه، ٢/ ٤٩٩/ ٣٠٦٩ ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع في رجل ساق بدنة فنتجت قال ينحرها و ينحر ولدها و إن كان الهدي مضمونا فهلك اشترى مكانها و مكان ولدها [١].
[١٢]
١٣٩٦٣- ١٢ التهذيب، ٥/ ٢١٦/ ٦٧/ ١ سعد عن أحمد عن الحسين عن حماد بن عيسى عن فضالة عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن رجل أهدى هديا و هو سمين فأصابه مرض و انفقأت عينه و انكسر فبلغ المنحر و هو حي فقال يذبحه و قد أجزأ عنه.
[١٣]
١٣٩٦٤- ١٣ الكافي، ٤/ ٤٩٤/ ٤/ ١ الخمسة عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أ يبيعه صاحبه و يستعين بثمنه في هدي آخر قال يبيعه و يتصدق بثمنه و يهدي هديا آخر [٢].
[١] . قوله «و مكان ولدها» بظاهره يعمّ ما كان المضمون هو الحامل أو المطلق المتحقّق باختياره في ضمنه و يمكن التخصيص بالأوّل «مراد» رحمه اللّه.
لعلّه محمول على ما إذا كان مضمونا بخصوصه بنذر و شبهه أو يقال أنّه يعيّن بعد اختياره «سلطان» رحمه اللّه.
[٢] . أورده في التهذيب- ٥: ٢١٧ رقم ٧٣٠ بهذا السّند أيضا.