الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٤٥ - باب الهدي يهلك أو ينكسر أو يضل
فانكسرت فقال إن كانت مضمونة فعليه مكانها و المضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا و له أن يأكل منها فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء.
بيان
قد مضى ما يقرب من هذا الخبر من الكافي في باب موضع ذبح الكفارة بنحو آخر و كان فيه أنه لا يجوز الأكل من المضمون و أنه إنما هو للمساكين مع أخبار أخر في جواز الأكل منه و في التهذيبين حمل هذا الخبر على التطوع و حمل تلك الأخبار على حال الضرورة و إلزام صاحبها الفداء و الأولى حمل المنع على الكراهة و لا يخفى أن الاجتناب أحوط
[٨]
١٣٩٥٩- ٨ التهذيب، ٥/ ٢١٥/ ٦٥/ ١ عنه عن النضر عن محمد بن حمزة عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ المنحر أ يجزي عن صاحبه فقال إن كان تطوعا فلينحره و ليأكل منه و قد أجزأ عنه بلغ المنحر أو لم يبلغ فليس عليه فداء- و إن كان مضمونا فليس عليه أن يأكل منه بلغ المنحر أو لم يبلغ و عليه مكانه.
[٩]
١٣٩٦٠- ٩ الفقيه، ٢/ ٥٠٢/ ٣٠٧٨ حماد عن حريز في حديث يقول في آخره إن الهدي المضمون لا يأكل منه إذا عطب فإن أكل منه غرم.
[١٠]
١٣٩٦١- ١٠ الفقيه، ٢/ ٥٠٠/ ٣٠٧٣ القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل ساق بدنة