الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٤٦ - باب ترتيب المناسك و الإقامة على الحائض
إلى منى فقال هما سواء أخر ذلك أو قدمه يعني للمتمتع.
[٢٥]
١٤١٩٤- ٢٥ الفقيه، ٢/ ٣٨٧/ ٢٧٧٩ ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع و جميل عن أبي عبد اللَّه ع أنهما سألاهما عن المتمتع يقدم طوافه و سعيه في الحج فقالا هما سيان قدمت أو أخرت [١].
[٢٦]
١٤١٩٥- ٢٦ التهذيب، ٥/ ٤٧٧/ ٣٣١/ ١ محمد بن الحسين عن أحمد عن ابن بكير و جميل عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[٢٧]
١٤١٩٦- ٢٧ الكافي، ٤/ ٤٥٩/ ١/ ١ محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن المفرد للحج يدخل مكة أ يقدم طوافه أو يؤخره فقال سواء [٢].
[٢٨]
١٤١٩٧- ٢٨ الكافي، ٤/ ٤٥٩/ ٢/ ١ العدة عن أحمد عن الحسين عن صفوان عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن مفرد الحج أ يعجل طوافه أو يؤخره فقال هو و اللَّه سواء عجله أو
[١] . قوله «هما سيّان قدّمت أو أخّرت» المشهور أنّه يجوز للمفرد و القارن تقديم الطّواف على الوقوف بعرفة اختيارا و يجوز للمتمتّع اضطرارا كخوف الحيض و النفاس لا اختيارا و الروايات المذكورة مطلقة إلّا رواية إسحاق بن عمّار فانّها تشعر بجواز ذلك للمضطرّ و يمكن حمل باقي الرّوايات عليها أيضا «سلطان» رحمه اللّه.
[٢] . و أورده في التهذيب- ٥: ٤٥ رقم ١٣٤ و ص ١٣١ رقم ٤٣٣ بهذا السّند أيضا.