الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٩٦ - باب وداع البيت و التصدّق
ابن عمار و حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال ينبغي للحاج إذا قضى نسكه و أراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا يتصدق به فيكون كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك [١].
[٩]
١٤٣٠٠- ٩ الكافي، ٤/ ٥٣٣/ ٢/ ١ حميد عن ابن سماعة عمن ذكره عن أبان عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللَّه ع إذا أردت أن تخرج من مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به قبضة قبضة فيكون كفارة لكل ما كان منك في إحرامك و كان منك بمكة.
[١٠]
١٤٣٠١- ١٠ الفقيه، ٢/ ٤٨٣/ ٣٠٢٩ ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال يستحب للرجل و المرأة أن لا يخرج [يخرجا] من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا يتصدقانه [يتصدقا به] لما كان منهما في إحرامهما و لما كان في حرم اللَّه تعالى.
بيان
في الفقيه أورد بابا بعد أبواب الحج عنونه بباب سياق مناسك الحج ذكر فيه ملخص أفعال العمرة و الحج من حين خروج الحاج من بيته إلى فراغه من وداع بيت اللَّه على ما استفاده من الأخبار من غير إسناد أكثره إلى رواية فما أسند
[١] . أورده في التهذيب- ٥: ٢٨٢ رقم ٩٦٣ بهذا السّند أيضا.