الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٤٤ - باب الهدي يهلك أو ينكسر أو يضل
[٣]
١٣٩٥٤- ٣ الكافي، ٤/ ٤٩٣/ ١/ ١ الأربعة عمن أخبره عن أبي عبد اللَّه ع قال من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شيء عليه ينحره- و يأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب بها صفحة سنامه و لا بدل عليه و ما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعلى مثل ذلك و عليه البدل- و كل شيء إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره [١].
[٤]
١٣٩٥٥- ٤ الكافي، ٤/ ٤٩٣/ ٢/ ٢ الخمسة عن صفوان عن ابن عمار قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها فقال لا بأس فإن أبدلها فهو أفضل و إن لم يشتر فليس عليه شيء [٢].
[٥]
١٣٩٥٦- ٥ الفقيه، ٢/ ٤٩٥/ ٣٠٥٨ الحديث مرسلا مقطوعا.
[٦]
١٣٩٥٧- ٦ التهذيب، ٥/ ٢١٥/ ٦٣/ ١ الحسين عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب قال إن كان تطوعا فليس عليه غيره و إن كان جزاء أو نذرا فعليه بدله.
[٧]
١٣٩٥٨- ٧ التهذيب، ٥/ ٢١٥/ ٦٤/ ١ عنه عن فضالة عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن رجل أهدى هديا
[١] . أورده في التهذيب- ٥: ٢١٦ رقم ٧٢٧ بهذا السّند أيضا.
[٢] . و أورده في التهذيب- ٥: ٢١٧ رقم ٧٣٣ بهذا السّند أيضا.