الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٤٠ - باب الهدي أين ينحر و متى ينحر
العباس بن معروف عن السراد عن ابن رئاب عن مسمع عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا دخل بهديه في العشر فإن كان قد أشعره و قلده فلا ينحره إلا يوم النحر بمنى و إن كان لم يشعره و لم يقلده فلينحره بمكة إذا قدم في العشر.
بيان
المستفاد من التوفيق بين هذه الأخبار أن هدي الحج الواجب لا ينحر إلا بمنى و كذا ما أشعر أو قلد و إن كان مستحبا و المستحب يجوز نحره بمكة رخصة و هدي العمرة ينحر بمكة واجبا كان أو مستحبا و مكة كلها منحر و أفضلها الحزورة و منى كله منحر و أفضله حوالي المسجد و أما ما في التهذيبين من حمل نحر أبي عبد اللَّه ع بمكة على هدي التطوع فلا وجه له [١] لورود النص بأنه كان في عمرته
[١١]
١٣٩٤٦- ١١ التهذيب، ٥/ ٢٠٢/ ١٢/ ١ سعد عن ابن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي و أبي قتادة علي بن محمد بن حفص القمي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الأضحى كم هو بمنى فقال أربعة أيام و سألته عن الأضحى في غير منى فقال ثلاثة فقلت فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين أ له أن يضحي في اليوم الثالث قال نعم.
[١٢]
١٣٩٤٧- ١٢ التهذيب ٥/ ٢٠٣/ ١٣/ ١ عنه عن الفطحية
[١] . قوله «فلا وجه له» بل لا منافاة بين أن يكون عليه السلام معتمرا و يكون هديه تطوّعا إذ لا يجب على المعتمر الهدي «ش».