الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٤١ - باب قطع السعي و ترك الطهارة فيه
بيان
قد مضى أن السعي في حاجة المؤمن أفضل من الطواف بأضعافه فينبغي حمل آخر هذا الحديث على حاجة لا يفوت بالتأخير و يجوز أن يكون فضل الإتمام مختصا بالسعي
[٥]
١٣٤٩٢- ٥ الكافي، ٤/ ٤٣٨/ ٢/ ١ العدة عن سهل عن أحمد عن حماد بن عثمان عن يحيى الأزرق الفقيه، ٢/ ٤٠٠/ ٢٨١٣ صفوان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن ع قال قلت له الرجل يسعى بين الصفا و المروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يبول أ يتم سعيه بغير وضوء قال لا بأس و لو أتم نسكه بوضوء لكان أحب إلي [١].
[٦]
١٣٤٩٣- ٦ التهذيب، ٥/ ١٥٤/ ٣٢/ ١ سعد عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن الشحام عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الرجل يسعى بين الصفا و المروة على غير وضوء فقال لا بأس.
[٧]
١٣٤٩٤- ٧ الكافي، ٤/ ٤٣٨/ ٣/ ١ محمد عن أحمد عن ابن فضال قال قال أبو الحسن ع لا تطوف و لا تسعى إلا على وضوء [٢].
[١] . و أورده في التهذيب- ٥: ١٥٤ رقم ٥٠٦ بهذا السّند أيضا.
[٢] . و أورده في التهذيب- ٥: ١٥٤ رقم ٥٠٨ بهذا السّند أيضا.