الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٨٠ - باب الطهارة من الحدث في الطواف
[٣]
١٣٣٥٦- ٣ الكافي، ٤/ ٤٢٠/ ٢/ ١ سهل عن السراد عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع أنه سئل أ ينسك المناسك و هو على غير وضوء [١] فقال نعم إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة [٢].
[٤]
١٣٣٥٧- ٤ الكافي، ٤/ ٤٢٠/ ٢/ ١ الثلاثة عن جميل عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[٥]
١٣٣٥٨- ٥ التهذيب، ٥/ ١٥٤/ ٣٥/ ١ موسى عن صفوان عن ابن أبي عمير عن رفاعة قال قلت لأبي عبد اللَّه ع أشهد شيئا من المناسك و أنا على غير وضوء قال نعم إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة.
[٦]
١٣٣٥٩- ٦ التهذيب، ٥/ ١٥٤/ ٣٤/ ١ عنه عن صفوان عن الفقيه، ٢/ ٣٩٩/ ٢٨١٠ ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف فإن فيه صلاة و الوضوء أفضل.
بيان
يعني في سائر المناسك
[١] . و أورده في التهذيب- ٥: ١١٦ رقم ٣٧٩ بهذا السّند أيضا.
[٢] . في الاستبصار أنّه سئل انسك النّاسك على غير وضوء «عهد».