الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٨٦ - باب المحصور و المصدود
أبا عبد اللَّه ع الحديث.
[١٩]
١٣١٦٣- ١٩ الكافي، ٤/ ٣٣٣/ ٧/ ١ الثلاثة عن حماد عن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع قال هو حل إذا حبس اشترط أو لم يشترط [١].
بيان
قال في الفقيه و لا يسقط الاشتراط عنه الحج من قابل.
أقول و لكنه يسقط وجوب بعث الهدي كما أشرنا إليه من دلالة بعض الأخبار عليه و لا ينافي هذا التسوية بين الاشتراط و عدمه فإن التسوية إنما هي في أصل الإحلال
[٢٠]
١٣١٦٤- ٢٠ التهذيب، ٥/ ٨٠/ ٧٦/ ١ موسى عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يشترط في الحج أن حلني حيث حبستني أ عليه الحج من قابل قال نعم.
بيان
حمله في التهذيبين على حجة الإسلام دون التطوع
[٢١]
١٣١٦٥- ٢١ التهذيب، ٥/ ٨١/ ٧٧/ ١ عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يشترط في الحج
[١] . و أورده في التهذيب- ٥: ٨٠ رقم ٢٦٧ بهذا السّند أيضا.