الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٤٢ - باب المحرم يكسر الصيد أو يدميه
[٣]
١٣٠٦٣- ٣ التهذيب، ٥/ ٣٥٨/ ١٥٨/ ١ موسى عن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة و درست عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن محرم رمى صيدا فأصاب يده و جرح فقال إن كان الظبي مشى عليها و رعى و هو ينظر إليه فلا شيء عليه و إن كان الظبي ذهب على وجهه و هو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه فداؤه لأنه لا يدري لعله قد هلك [١].
بيان
في الإستبصار فعرج مكان و جرح و حمل فيه لا شيء عليه على أنه لا يلزمه كفارة بعينها بل يتصدق بما يتمكن منه و البارز في رافعها راجع إلى اليد أي رافع يده
[٤]
١٣٠٦٤- ٤ التهذيب، ٥/ ٣٥٩/ ١٥٩/ ١ عنه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن رجل رمى صيدا و هو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد قال عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد.
[٥]
١٣٠٦٥- ٥ التهذيب، ٥/ ٣٥٩/ ١٦٠/ ١ علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله- و تركه فرعى الصيد قال عليه ربع الفداء.
[١] . «لعلّه قد هلك» اثبات الكفّارة باحتمال الهلاك غير بعيد و إن لم يكن له نظير فانّ كل حكم ثبت في الشّرع فانّما هو للمتيقّن لا للمشكوك «ش».