الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٣٢ - باب المحرم يصيب الصيد مرارا
قال ابن أبي عمير عن بعض أصحابه إذا أصاب المحرم الصيد خطأ- فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة و إذا أصابه متعمدا فإن عليه الكفارة فإن عاد فأصاب ثانيا متعمدا فليس عليه الكفارة و هو ممن قال اللَّه عز و جلوَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ [١].
[٤]
١٣٠٤٨- ٤ التهذيب، ٥/ ٣٧٢/ ٢١١/ ١ يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفارة فإن أصابه ثانيا خطأ فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطأ فإن أصابه متعمدا كان عليه الكفارة فإن أصابه ثانيا متعمدا فهو ممن ينتقم اللَّه منه و لم يكن عليه الكفارة.
[٥]
١٣٠٤٩- ٥ التهذيب، ٥/ ٣٧٢/ ٢١٠/ ١ الحسين عن التهذيب، ٥/ ٤٦٧/ ٢٧٩/ ١ الثلاثة عن أبي عبد اللَّه ع قال المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه و يتصدق بالصيد على مسكين فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه [٢] و ينتقم اللَّه منه و النقمة في الآخرة.
[٦]
١٣٠٥٠- ٦ التهذيب، ٥/ ٤٦٧/ ٢٨١/ ١ السراد عن عبد اللَّه بن
[١] . المائدة/ ٩٥.
[٢] . اختلفوا في تكرار الكفّارة في المتعمّد و الأكثر على عدم التّكرار و في المسألة فروع كثيرة يجب فيه البناء على التّكرار إلّا فيما ثبت الدّليل على خلافه و التّفصيل في الفقه «ش».