الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٠٦ - باب قتل الدّوابّ للمحرم
فاقتله و إن لم يردك فلا تقتله و الكلب العقور إن أرادك فاقتله و لا بأس للمحرم أن يرمي الحدأة و إن عرض له اللصوص امتنع منهم.
بيان
ينبغي حمل الامتناع من اللصوص على ما إذا لم يريدوه أو أريد بالامتناع عدم التمكين و دفع الشر مهما أمكن
[٧]
١٢٩٨١- ٧ الكافي، ٤/ ٣٦٣/ ٣/ ١ الخمسة عن أبي عبد اللَّه ع قال تقتل في الحرم و الإحرام الأفعى و الأسود الغدر و كل حية سوء و العقرب و الفأرة و هي الفويسقة و ترجم الغراب و الحدأة رجما و إن عرض لك لصوص امتنعت منهم.
[٨]
١٢٩٨٢- ٨ الكافي، ٤/ ٣٦٣/ ٤/ ١ محمد عن أحمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم [١] عن أبي عبد اللَّه عن أبيه ع قال يقتل المحرم الزنبور و النسر و الأسود و الذئب و ما خاف أن يعدو عليه قال الكلب العقور هو الذئب.
[٩]
١٢٩٨٣- ٩ الكافي، ٤/ ٣٦٤/ ٥/ ١ الثلاثة عن ابن عمار التهذيب، ٥/ ٣٦٥/ ١٨٤/ ١ الحسين عن فضالة
[١] . فى الكافي المطبوع و المخطوط «مع» و المرأة هكذا عن غياث بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال- الخ.