الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٩٣ - باب المتمتعة حاضت بعد الطواف أو في الاثناء و هل للحائض أن تسعى
[٦]
١٣٦٠٥- ٦ الكافي، ٤/ ٤٤٩/ ٣/ ١ محمد عن أحمد عمن ذكره عن أحمد بن عمر الحلال عن أبي الحسن ع قال سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلت قال إذا حاضت المرأة و هي في الطواف بالبيت أو بالصفا و المروة و جاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله.
[٧]
١٣٦٠٦- ٧ الكافي، ٤/ ٤٤٩/ ٤/ ١ القميان عن صفوان التهذيب، ٥/ ٣٩٣/ ١٦/ ١ موسى عن صفوان عن ابن مسكان عن إسحاق بياع اللؤلؤ عمن سمع أبا عبد اللَّه ع يقول المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم رأت الدم فمتعتها تامة- [١] التهذيب، و تقضي ما فاتها من الطواف بالبيت و بين الصفا و المروة و تخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر.
بيان
لعل المراد بالطواف الآخر الطواف المقضي
[١] . قوله «فمتعتها تامّة» في الجواهر و لو تجدّد العذر و قد طافت أربعا صحت متعتها و أتت بالسعي و ببقية المناسك الّتي قد عرفت عدم اشتراط شيء منها بالطّهارة و قضت بعد طهرها، ما بقي من طوافها قبل طواف الحجّ لتقدّم سببه كما في كلام بعض أو بعده كما في كلام آخر أو مخيّرة كما هو مقتضى إطلاق الأدلّة على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة. ثمّ نقل بعد ذلك قول الصدوق من صحة المتعة بمجرّد التّلبّس بالطّواف و إن لم يجاوز النّصف و حكم بندرته بل استقرّت الكلمة على خلافه و نقل قول ابن إدريس من بطلان متعتها بعروض الحيض في اثناء الطّواف و لو بعد الأربع و ردّه بأنّه اجتهاد في مقابل النّصّ «ش».