الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٩٢ - باب المتمتعة حاضت بعد الطواف أو في الاثناء و هل للحائض أن تسعى
[٣]
١٣٦٠٢- ٣ الكافي، ٤/ ٤٤٨/ ١/ ١ محمد عن أحمد عن المحمدين عن الكناني قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين قال إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم و قد قضت طوافها [١].
[٤]
١٣٦٠٣- ٤ الفقيه، ٢/ ٣٨١/ ٢٧٦٢ أبان عن زرارة قال سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلي الركعتين فقال ليس عليها إذا طهرت إلا الركعتان و قد قضت الطواف.
[٥]
١٣٦٠٤- ٥ الكافي، ٤/ ٤٤٨/ ٢/ ١ محمد عن سلمة بن الخطاب عن علي بن الحسن عن علي بن أبي حمزة و محمد بن زياد عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا حاضت المرأة و هي في الطواف بالبيت أو بين الصفا و المروة فجازت النصف فعلمت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته و إن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله [٢].
بيان
علمه كنصره و ضربه وسمه تأخير إتمام السعي في هذا الخبر و ما بعده من الأخبار ينافي ما مر من أنها تسعى مع الحيض و يأتي الكلام في توجيهه و الجمع بين أخبار هذا الباب جميعا في آخر الباب إن شاء اللَّه
[١] . أورده في التهذيب- ٥: ٣٩٧ رقم ١٣٨١ بهذا السّند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٥: ٣٩٥ رقم ١٣٧٧ بهذا السّند أيضا.