الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٥٢ - باب تقديم السعي على الطواف و تأخيره الى وقت آخر
البيت فيطوف به ثم يستأنف طوافه بين الصفا و المروة قلت فما فرق بين هذين قال لأن هذا قد دخل في شيء من الطواف و هذا لم يدخل في شيء منه.
[٣]
١٣٥١٧- ٣ التهذيب، ٥/ ١٢٩/ ٩٩/ ١ موسى عن محمد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا و المروة قال يرجع فيطوف بالبيت ثم يستأنف السعي قلت إن ذلك قد فاته قال عليه دم أ لا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك.
[٤]
١٣٥١٨- ٤ التهذيب، ٥/ ١٣٠/ ١٠٠/ ١ عنه عن ابن جبلة عن أبي المغراء عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف به ثم ذكر أنه قد بقي عليه من طوافه شيء فأمره أن يرجع إلى البيت فيتم ما بقي من طوافه ثم يرجع إلى الصفا فيتم ما بقي فقلت له فإنه طاف بالصفا و ترك البيت قال يرجع إلى البيت فيطوف به ثم يستقبل طواف الصفا فقلت له ما الفرق بين هذين قال لأنه قد دخل في شيء من الطواف [١] و هذا لم يدخل في شيء منه.
[٥]
١٣٥١٩- ٥ الكافي، ٤/ ٤٢١/ ٣/ ١ العدة عن أحمد عن الحسين عن النضر
[١] . قوله «قد دخل في شيء من الطّواف» ظاهره يدلّ على جواز البناء على طواف بالبيت و إن كان ما أتى به أقلّ من أربعة أشواط و هو خلاف المشهور و لكن جوّزه بعض علمائنا قال في كشف اللّثام و كان دليل الاستئناف أي استئناف الطّواف إن لم يتجاوز النصف انّه قبل مجاوزة النصف كمن لم يدخل في شيء.