الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٤٨ - باب ترك السعي و السهو فيه
عبادة برأسها ليكون الثاني نافلة كما يظهر من سائر الأخبار على أنه لو كان عبادة برأسها أيضا فلا يجدي إضافة الستة إلى الثمانية و ذلك لوجوب البدأة فيه من الصفا فالثامن باطل لا حكم له لوقوع البدأة فيه من المروة فلا يصح السعي الثاني معه نعم إذا استيقن الثمانية و هو على المروة و كانت البدأة أولا من المروة أمكن صحة الثاني و كان الأول باطلا لكون بنائه على البدأة بالمروة إلا أنه خلاف الظاهر من الحديث و إنما يصح إضافة الستة إذا سعى تسعة أشواط كما في الحديث الآتي لجواز الاعتداد بالتاسع و طرح الباقي لأنه إذا أتى بالثامن فقد أبطل سعيه بالإتيان بالزائد فصح ما بعده لأنه خارج عن السعي الباطل و له أن يطرح الزائد و يعتد بسبعة كما في الأخبار السابقة و قد مضى في باب السهو و النسيان في الطواف أن الزيادة في السعي توجب الإعادة كالصلاة و أن في التهذيبين حمله على العامد و يجوز حمله على الأفضل
[١٥]
١٣٥٠٩- ١٥ التهذيب، ٥/ ٤٧٢/ ٣٠٥/ ١ محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال إن طاف الرجل بين الصفا و المروة تسعة أشواط فليسع على واحد و ليطرح ثمانية و إن طاف بين الصفا و المروة ثمانية أشواط فليطرحها و يستأنف السعي و إن بدأ بالمروة فليطرح ما سعى و يبدأ بالصفا.
[١٦]
١٣٥١٠- ١٦ الفقيه، ٢/ ٤١٣/ ٢٨٤٩ الحديث مرسلا مقطوعا.
[١٧]
١٣٥١١- ١٧ التهذيب، ٥/ ١٥٣/ ٢٨/ ١ الحسين عن فضالة و صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع مثله و زاد فإن