الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٨٨ - باب القران بين الأسابيع
أبي حمزة قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يطوف يقرن بين أسبوعين فقال إن شئت رويت لك عن أهل مكة [المدينة] قال فقلت لا و اللَّه ما لي في ذلك من حاجة جعلت فداك و لكن أرو لي ما أدين اللَّه عز و جل به فقال لا تقرن بين أسبوعين كلما طفت سبوعا فصل ركعتين و أما أنا فربما قرنت الثلاثة و الأربعة فنظرت إليه ع فقال إني مع هؤلاء [١].
[٤]
١٣٣٧٥- ٤ التهذيب، ٥/ ١١٥/ ٤٧/ ١ ابن عيسى عن ابن أشيم عن صفوان و البزنطي قال سألنا عن قران الطواف السبوعين [٢] و الثلاثة- قال لا إنما هو سبوع و ركعتان و قال كان أبي يطوف مع محمد بن إبراهيم فيقرن و إنما كان ذلك منه لحال التقية.
[٥]
١٣٣٧٦- ٥ التهذيب، ٥/ ١١٦/ ٤٨/ ١ عنه عن البزنطي قال سأل رجل أبا الحسن ع عن الرجل يطوف الأسابيع جميعا فيقرن فقال لا إلا سبوع و ركعتان و إنما قرن أبو الحسن ع لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية.
بيان
في التهذيبين حمل ترك القران في النافلة على الاستحباب و الفضل لا أن يكون القران غير جائز فيها و جوز في الإستبصار تخصيص الكراهية بالفريضة دون
[١] . أورده في التهذيب- ٥: ١١٥ رقم ٣٧٤ بهذا السّند أيضا.
[٢] . قوله «السبوعين» في النهاية: السّبوع بلا ألف لغة فيه قيل هو جمع سبع أو سبع أي بضمّتين أو بالضّمّ و اسكان الباء «ش».