الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٤٩ - باب كفّارة ما أصاب المحرم من الوحش
ثمانية عشر يوما- الفقيه، التهذيب، بمكة أو في منزله.
[٤]
١٣٠٧٤- ٤ الكافي، ٤/ ٣٨٦/ ٣/ ١ أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ع في قول اللَّه تعالىأَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً [١] قال يثمن [٢] قيمة الهدي طعاما ثم يصوم لكل مد يوما فإن زادت الأمداد على شهرين فليس عليه أكثر منه.
[٥]
١٣٠٧٥- ٥ الكافي، ٤/ ٣٨٦/ ٤/ ١ القميان و محمد عن محمد بن الحسين جميعا عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت المحرم يقتل نعامة قال عليه بدنة من الإبل قلت يقتل حمار وحش قال عليه بدنة قلت فالبقرة قال بقرة.
[٦]
١٣٠٧٦- ٦ الكافي، ٤/ ٣٨٦/ ٥/ ١ الثلاثة عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ع في محرم قتل نعامة قال عليه بدنة فإن لم يجد
- سبع شياة هنا على انه على جهة التخيير بينه و بين الإطعام او على ما إذا كانت البدنة الواجبة في غير فداء النعامة «مراد» ره و الثاني هو المشهور بين الفقهاء فسبع شياة بدل عن البدنة حيث لا نصّ على بدل غيرها «ش» ره.
[١] . المائدة/ ٩٥.
[٢] . كذا فيما رأيناه من نسخ الكافي و الظاهر يفض فيه الهدى على ما في رواية الزّهريّ عن السّجاد عليه السّلام «او تدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهريّ؛» قال: قلت: لا أدرى قال «يقوّم الصّيد قيمة عدل ثمّ تفضّ تلك القيمة على البرّ، ثمّ يكال ذلك البرّ أصواعا فيصوم لكلّ نصف صاع يوما و قد مرّت في كتاب الصيام بطولها «عهد».