الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٤٧ - باب كفّارة ما أصاب المحرم من الوحش
باب ٨٤ كفارة ما أصاب المحرم من الوحش
[١]
١٣٠٧١- ١ الكافي، ٤/ ٣٨٥/ ١/ ١ محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش [١] قال عليه بدنة قلت فإن لم يقدر على بدنة قال فليطعم ستين مسكينا قلت فإن لم يقدر على أن يتصدق- قال فليصم ثمانية عشر [٢] يوما و الصدقة مد على كل مسكين قال و سألته عن محرم أصاب بقرة قال عليه بقرة قلت فإن لم يقدر على بقرة قال فليطعم ثلاثين مسكينا قلت فإن لم يقدر على أن يتصدق- قال فليصم تسعة أيام قلت فإن أصاب ظبيا قال عليه شاة قلت
[١] . «أو حمار وحش» ليس في حمار الوحش بدنة على المشهور بل فيه بقرة و في الآية الكريمة فجزاء مثل ما قتل و حمار الوحش ليس مثل البدنة و ما يتضمّن من الصّدقة بمدّ أيضا خلاف المشهور لأنّ الصدقة هنا بنصف صاع «ش».
[٢] . «فليصم ثمانية عشر» المشهور أنّه مع العجز عن الإطعام صام ستين يوما فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما و لهذا حمل العلّامة في المختلف مثل الرواية المذكورة على احتمال انّ السّؤال وقع عمّن لا يقدر على صوم السّتين و أنّ قوله فليصم ثمانية عشر يوما لا اشعار فيه بنفي الزّائد «سلطان» ره.