الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٢٢ - باب المحرم يضطر الى الصيد و الميتة
[٣]
١٣٠٢١- ٣ الكافي، ٤/ ٣٨٣/ ٣/ ١ محمد عن أحمد عن السراد عن شهاب عن بكير [١] و زرارة عن أبي عبد اللَّه ع في رجل اضطر إلى صيد و ميتة و هو محرم قال يأكل الصيد و يفدي.
[٤]
١٣٠٢٢- ٤ التهذيب، ٥/ ٣٦٨/ ١٩٥/ ١ موسى عن محمد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال سألته عن محرم اضطر إلى أكل الصيد و الميتة قال أيهما أحب إليك أن تأكل قلت الميتة لأن الصيد محرم على المحرم فقال أيهما أحب إليك أن تأكل من مالك أو الميتة- قلت آكل من مالي قال فكل الصيد وافده.
بيان
في الإستبصار أسنده إلى أبي عبد اللَّه ع
[٥]
١٣٠٢٣- ٥ التهذيب، ٥/ ٤٦٧/ ٢٧٨/ ١ محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن عبد الغفار الجازي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها و وجد صيدا فقال يأكل الميتة و يترك الصيد.
[٦]
١٣٠٢٤- ٦ التهذيب، ٥/ ٣٦٨/ ١٩٧/ ١ الصفار عن الصهباني عن إسحاق عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع كان يقول إذا اضطر المحرم إلى الصيد و إلى الميتة فليأكل الميتة التي أحل اللَّه
[١] . في الكافي المطبوع و المخطوط «مع» ابن بكير مكان بكير و قد أشرنا أنّه لا يضرّ بالسند «ض. ع».