الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧١٣ - باب الصيد للمحرم و دلالته عليه و الأكل منه
الكفارة قلت فإنه أخذ طائرا متعمدا فذبحه و هو محرم قال عليه الكفارة قلت أ لست قلت إن الخطأ و الجهالة و العمد ليسوا بسواء فلأي شيء يفضل المتعمد الجاهل و الخاطئ قال بأنه أثم و لعب بدينه [١].
[٧]
١٢٩٩٦- ٧ التهذيب، ٥/ ٣٦٠/ ١٦٦/ ١ الحسين عن البزنطي قال سألت أبا الحسن ع عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطإ أو عمد أ هم فيه سواء قال لا قلت جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب صيدا بجهالة و هو محرم قال عليه الكفارة قلت فإن أصابه خطأ الحديث إلا أنه قال ظبيا مكان طائرا و قال فبأي شيء يفضل المتعمد من الخاطئ.
[٨]
١٢٩٩٧- ٨ الكافي، ٤/ ٣٨١/ ٥/ ١ العدة عن سهل و أحمد عن السراد عن ابن رئاب عن مسمع عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا رمى المحرم صيدا فأصاب اثنين فإن عليه كفارتين جزاؤهما.
[٩]
١٢٩٩٨- ٩ الكافي، الخمسة قال المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه و يتصدق بالصيد على مسكين [٢].
بيان
حمله في التهذيب على ما إذا كان به رمق يحتاج معه إلى الذبح فيذبحه المحل لما
[١] . قوله «أثم و لعب بدينه» يعني أنّ الفرق بينهما يظهر في الآخرة لأنّه أثم و لعب بدينه «ش».
[٢] . و أورده في التهذيب- ٥: ٣٧٧ رقم ١٣١٧ بهذا السّند أيضا.