الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٩٩ - باب ما دون الوقاع
كان حملها أو مسها بشيء من الشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم شاة يهريقه فإن حملها أو مسها بغير شهوة أمنى أو أمذى فليس عليه شيء.
[٢٠]
١٢٩٦٨- ٢٠ التهذيب، ٥/ ٣٢٦/ ٣٣/ ١ عنه عن عبد الرحمن عن العلاء عن محمد مثله إلا أنه قال أو لم يمن بدل أو أمذى في الأخير.
[٢١]
١٢٩٦٩- ٢١ الفقيه، ٢/ ٣٦٢/ ٢٧١٤ سأل سعيد الأعرج أبا عبد اللَّه ع عن الرجل ينزل المرأة من المحمل فيضمها إليه و هو محرم قال لا بأس إلا أن يتعمد و هو أحق أن ينزلها من غيره.
[٢٢]
١٢٩٧٠- ٢٢ الفقيه، ٢/ ٣٦٢/ ٢٧١٥ محمد الحلبي قال قلت لأبي عبد اللَّه ع المحرم ينظر إلى امرأته و هي محرمة قال لا بأس.
[٢٣]
١٢٩٧١- ٢٣ التهذيب، ٥/ ٣٢٧/ ٣٥/ ١ سعد عن أبي جعفر عن الحسين عن صفوان عن إسحاق عن أبي عبد اللَّه ع في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى قال ليس عليه شيء.
بيان
حمله في التهذيبين على السهو و النسيان دون العمد