الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٢٥
[٤٠]
١٣٩٠٣- ٤٠ التهذيب، ٥/ ٢١٣/ ٥٦/ ١ عنه عن أبي جعفر ع عن علي عن النخعي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال في المقطوع القرن أو المكسور القرن إذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس و إن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا.
[٤١]
١٣٩٠٤- ٤١ التهذيب، ٥/ ٢١٣/ ٥٧/ ١ سعد عن أحمد عن البزنطي بإسناد له عن أحدهما ع قال سئل عن الأضاحي إذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة فقال ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس.
[٤٢]
١٣٩٠٥- ٤٢ الفقيه، ٢/ ٤٩٦/ ٣٠٥٩ التهذيب، ٥/ ٢١٣/ ٥٨/ ١ علي بن جعفر عن أخيه موسى ع أنه سأله عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل يجزي عنه قال نعم إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز ناقصا.
[٤٣]
١٣٩٠٦- ٤٣ التهذيب، ٥/ ٢١٤/ ٥٩/ ١ الحسين عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال من اشترى هديا و لم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم بعد فقد تم.
[٤٤]
١٣٩٠٧- ٤٤ التهذيب، ٥/ ٢٠٧/ ٣١/ ١ محمد بن أحمد عن أحمد عن البزنطي قال سئل عن الخصي يضحى به قال إن كنتم تريدون اللحم فدونكم و قال لا يضحى إلا بما قد عرف به.