الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٢٠
[٢٦]
١٣٨٨٩- ٢٦ التهذيب، ٥/ ٢١١/ ٤٧/ ١ الحسين عن صفوان عن البجلي قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب و لم يكن يعلم أن الخصي لا يجوز في الهدي هل يجزيه أم يعيده قال لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه.
[٢٧]
١٣٨٩٠- ٢٧ التهذيب، ٥/ ٢١١/ ٤٨/ ١ موسى عن صفوان عن البجلي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا مجبوبا قال إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه.
[٢٨]
١٣٨٩١- ٢٨ الكافي، ٤/ ٤٩٠/ ٦/ ١ الخمسة عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه و إن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنها لا تجزي عنه.
[٢٩]
١٣٨٩٢- ٢٩ التهذيب، ٥/ ٢١١/ ٥١/ ١ موسى عن سيف عن منصور عن أبي عبد اللَّه ع قال و إن اشترى الرجل هديا و هو يرى أنه سمين أجزأ عنه و إن لم يجده سمينا و من اشترى هديا و هو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه و إن اشتراه و هو يعلم أنه مهزول لم يجزئ عنه.
[٣٠]
١٣٨٩٣- ٣٠ الفقيه، ٢/ ٤٩٨/ ٣٠٦٦ عنه قال علي ع إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا تجزي عنه و إن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء أجزأت عنه و إن اشتراها عجفاء فوجدها سمينة أجزأت