الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٠٧ - باب الهدي و الأضحية على من يجبان
[١٠]
١٣٨٥٥- ١٠ التهذيب، ٥/ ٤٨١/ ٣٥٥/ ١ فضالة عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن المملوك المتمتع فقال عليه ما على الحر إما أضحية و إما صوم.
[١١]
١٣٨٥٦- ١١ التهذيب، ٥/ ٢٠١/ ٧/ ١ الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سئل عن المتمتع كم يجزيه قال شاة و سألته عن المتمتع المملوك فقال عليه مثل ما على الحر إما أضحية و إما صوم.
بيان
يعني لا بد من أحدهما إما أضحية يضحي عنه مولاه و إما صوم يصوم بنفسه و في التهذيبين حمله على محامل بعيدة غاية البعد [١]
[١٢]
١٣٨٥٧- ١٢ التهذيب، ٥/ ٢٣٩/ ١٤٦/ ١/ ١ الصفار عن الزيات عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد اللَّه ع في رجل تمتع عن أمه و أهل بحجة عن أبيه قال إن ذبح فهو خير له و إن لم يذبح فليس عليه شيء لأنه إنما تمتع عن أمه و أهل بحجة عن أبيه.
[١] . حمله تارة على أن يكون اخبارا عن مساواته الحرّ في كميّة ما يجب عليه فيكون إذا أمره بالصّوم يلزمه مثل ما يلزم الحرّ من صيام عشرة أيّام و لا يجري ذلك مجرى الظّهار و كذلك إذا أراد الذّبح عنه لزمه أن يهدي عنه مثل هدي الحرّ و اخرى على تخصيصه بالمملوك الّذي اعتق قبل أحد الموقفين فانّ عليه ما على الحرّ من الهدي أو الصّوم و اخرى على أنّ المولى لم يكن يأمره بالصّوم إلى النفر الأخير فانّه يلزمه أن يذبح عنه و لا يجزيه الصّوم على ما تضمّنه حديث عليّ بن أبي حمزة «عهد».