الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٨٤ - باب رمي الجمار في أيّام التشريق
و التأخير
[٢]
١٣٨٠١- ٢ الكافي، ٤/ ٤٨١/ ٢/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الجمار فقال قم عند الجمرتين و لا تقم عند جمرة العقبة قلت هذا من السنة قال نعم قلت ما أقول إذا رميت فقال كبر مع كل حصاة [١].
[٣]
١٣٨٠٢- ٣ الكافي، ٤/ ٤٨١/ ٣/ ١ محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللَّه ع خذ حصى الجمار بيدك اليسرى و ارم باليمنى.
[٤]
١٣٨٠٣- ٤ الكافي، ٤/ ٤٨١/ ٤/ ١ القميان عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير و صفوان عن منصور بن حازم جميعا عن أبي عبد اللَّه ع قال ترمى الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها.
[٥]
١٣٨٠٤- ٥ الكافي، ٤/ ٤٨١/ ٥/ ١ الثلاثة عن ابن أذينة عن زرارة التهذيب، ٥/ ٢٦٢/ ٥/ ١ موسى عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة و ابن أذينة عن أبي جعفر ع أنه قال للحكم بن عتيبة ما حد رمي الجمار فقال الحكم عند زوال الشمس فقال أبو جعفر ع يا حكم أ رأيت لو
[١] . و أورده في التهذيب- ٥: ٢٦١ رقم ٨٨٩ بهذا السّند أيضا.