الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٧٦ - باب أخذ الحصى و رمي جمرة العقبة
عن أبي عبد اللَّه ع قال حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك و إن أخذته من غير الحرم لم يجزئك قال و قال لا ترم الجمار إلا بالحصى [١].
[٥]
١٣٧٨١- ٥ الكافي، ٤/ ٤٧٨/ ٨/ ١ محمد عن أحمد عن محمد بن إسماعيل عن [٢] الفقيه، ٢/ ٤٧٣/ ٢٩٩٧ حنان عن أبي عبد اللَّه ع قال يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام و مسجد الخيف.
[٦]
١٣٧٨٢- ٦ الكافي، ٤/ ٤٧٨/ ٩/ ١ محمد عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار قال لا تأخذه من موضعين من خارج الحرم و من حصى الجمار و لا بأس بأخذه من سائر الحرم [٣].
[٧]
١٣٧٨٣/ ٧ الكافي، ٤/ ٤٧٧/ ٤/ ١ محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي [٤] عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول التقط
[١] . و أورده في التهذيب- ٥: ١٩٦ رقم ٦٥٤ بهذا السّند أيضا.
[٢] . و أورده في التهذيب- ٥: ١٩٦ رقم ٦٥٢ بهذا السّند أيضا.
[٣] . و أورده في التهذيب- ٥: ١٩٦ رقم ٦٥٣ بهذا السّند أيضا.
[٤] . عليّ هذا هو ابن أبي حمزة.