الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٥٩ - باب الإفاضة من المشعر
يردن أن يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن.
[٢٣]
١٣٧٤١- ٢٣ الكافي، ٤/ ٤٧٤/ ٧/ ١ عنه عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال قلت لأبي عبد اللَّه ع جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل قال نعم تريد أن تصنع كما صنع رسول اللَّه ص قال قلت نعم فقال أفض بهن بليل و لا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع ثم أفض بهن حتى تأتي بهن الجمرة العظمى فيرمين الجمرة فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن و يقصرن من أظفارهن ثم يمضين إلى مكة في وجوههن و يطفن بالبيت و يسعين بين الصفا و المروة ثم يرجعن إلى البيت فيطفن سبوعا ثم يرجعن إلى منى و قد فرغن من حجهن و قال إن رسول اللَّه ص أرسل أسامة معهن [١].
[٢٤]
١٣٧٤٢- ٢٤ الفقيه، ٢/ ٤٦٧/ ٢٩٨٦ أبان عن عبد الرحمن بن أعين عن أبي جعفر ع أنه كره أن يقيم عند المشعر بعد الإفاضة- و لا يجوز للرجل الإفاضة منها قبل طلوع الشمس و لا من عرفات قبل غروبها فيلزمه دم شاة.
بيان
الحكم الثاني ينافي ما في حديث أول الباب أن أحب الساعات للإفاضة قبل طلوعها بقليل و ما في الخبر الآخر أن غير الإمام إن شاء عجل و إن شاء أخر
[١] . و أورده في التهذيب- ٥: ١٩٥ رقم ٦٤٧ أيضا بهذا السّند.