الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٥٧ - باب الإفاضة من المشعر
[١٥]
١٣٧٣٣- ١٥ الكافي، ٤/ ٤٧٣/ ١/ ١ العدة عن سهل عن السراد عن ابن رئاب عن مسمع عن أبي عبد اللَّه ع في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس قال إن كان جاهلا فلا شيء عليه- و إن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة.
[١٦]
١٣٧٣٤- ١٦ الفقيه، ٢/ ٤٧١/ ٢٩٩٤ ابن رئاب عن مسمع عن أبي إبراهيم ع مثله.
[١٧]
١٣٧٣٥- ١٧ الكافي، ٤/ ٤٧٤/ ٣/ ١ الثلاثة عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع قال لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا.
[١٨]
١٣٧٣٦- ١٨ الكافي، ٤/ ٤٧٤/ ٤/ ١ العدة عن سهل عن أحمد عن علي بن أبي حمزة عن أحدهما ع قال أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ثم ليمض و ليأمر من يذبح عنه- و تقصر المرأة و يحلق الرجل ثم ليطف بالبيت و بالصفا و المروة ثم ليرجع إلى منى فإن أتى منى و لم يذبح عنه فلا بأس أن يذبح هو و ليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى و إن شاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك [١].
[١٩]
١٣٧٣٧- ١٩ الكافي، ٤/ ٤٧٤/ ٥/ ١ العدة عن أحمد عن الحسين عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال رخص رسول اللَّه
[١] . أورده في التهذيب- ٥: ١٩٤ رقم ٦٤٤ بهذا السّند أيضا.