الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠١٠ - باب الاحرام بالحج
قال إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ثم صل ركعتين خلف المقام ثم أهل بالحج فإن كنت ماشيا فلب عند المقام و إن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك و صل الظهر إن قدرت بمنى و اعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو دبر نافلة أو ليل أو نهار.
[٧]
١٣٦٢٩- ٧ التهذيب، ٥/ ١٦٨/ ٦/ ١ سعد عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن أيوب بن الحر عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له إنا قد اطلينا و نتفنا و قلمنا أظفارنا بالمدينة فما نصنع عند الحج فقال لا تطل و لا تنتف و لا تحرك شيئا.
بيان
حمله في التهذيب على الحجة المفردة دون التمتع قال لأن المفرد لا يجوز له شيء من ذلك حتى يفرغ من مناسكه يوم النحر و ليس في الخبر إنا قد فعلنا ذلك و نحن متمتعون غير مفردين.
و في الإستبصار حمله على الإخبار عن الجواز و إن كان التنظيف أفضل.
أقول و هذا أظهر لأن المتبادر من قوله عند الحج الإحرام به فينبغي حمله على ما إذا كان قريب العهد بالاطلاء و النتف و كان أقل من خمسة عشر يوما الذي هو النصاب في ذلك
[٨]
١٣٦٣٠- ٨ التهذيب، ٥/ ١٦٩/ ٨/ ١ موسى عن علي بن جعفر قال سألت أخي موسى بن جعفر ع عن رجل دخل قبل التروية بيوم فأراد الإحرام بالحج فأخطأ فقال العمرة قال ليس عليه شيء فليعد الإحرام بالحج.