مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٥٢
الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه قال: من السحت ثمن الميتة، إلى أن قال: وثمن الكلب[١].
١٠٤٩٨/٧- عن علي (عليه السلام) أنه رأى رجلا يحمل هرة، فقال: ما تصنع بها؟ قال: أبيعها فنهاه، قال: فلا حاجة لي بها، قال: فتصدق إذاً بثمنها[٢].
١٠٤٩٩/٨- عن علي (عليه السلام) أنه قال: لا بأس بثمن كلب الصيد[٣].
(٧) استحباب اتخاذ الزرع ثم الغنم ثم البقر ثم النخل
١٠٥٠٠/١- (الجعفريات)، باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قيل يارسول الله أي المال خير؟ قال (صلى الله عليه وآله): زرع زرع وأصلحه صاحبه وأدى حقّه يوم حصاده، قيل: يارسول الله فأي المال خير بعد الزرع؟ قال: أفضل الناس رجل في غنيمة له يتبع بها مواقع المطر، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، يعبد الله لا يشرك به شيئاً، قيل: يارسول الله فأي المال بعد الغنم خير؟ قال: البقر تغدو بخير وتروح بخير، قيل: يارسول الله فأي المال بعد البقر أفضل؟ قال: الرّاسخات في الوحل المطعمات في المحل، نعم المال النخل من باعها فلم يخلف مكانها، فانّ ثمنها بمنزلة رماد على رأس شاهقة اشتدّت به الريح في يوم عاصف، قيل: يارسول الله فأي المال بعد النخل أفضل؟ قال: فسكت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال رجل: يارسول الله فأين الابل؟ فقال: فيها الشقاء والجفاء والعناء وبعد الدار[٤].
[١] الجعفريات: ١٨٠، مستدرك الوسائل ١٣:٦٩ ح١٤٧٧٣.
[٢] دعائم الاسلام ٢:٢٠، مستدرك الوسائل ١٣:٩٠ ح١٤٨٥٤.
[٣] دعائم الاسلام ٢:١٩، مستدرك الوسائل ١٣:٩٠ ح١٤٨٥٣.
[٤] الجعفريات: ٢٤٦، مستدرك الوسائل ٨:٢٩٩ ح٩٤٩٥.