تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢٧ - كتاب الاجتهاد والتقليد

أهلا للقضاء (١) يحرم عليه القضاء (٢) بين الناس، وحكمه ليس بنافذ (٣)، ولا يجوز الترافع إليه (٤) ولا الشهادة عنده، والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام (٥) وإن كان الأخذ محقا، إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده.
مسألة ٤٤: يجب (٦) في المفتي والقاضي العدالة وتثبت العدالة بشهادة عدلين، وبالمعاشرة المفيدة للعلم بالملكة، أو الاطمئنان بها، وبالشياع المفيد للعلم.
____________________
١ - يطلب ذلك من كتاب القضاء.
٢ - بمعنى فصل الخصومة بين الناس، على وجه يرتبون عليه الأثر، فلو قضى بينهم وهم غير معتقدين به، ولا مرتبين على قضائه الأثر، فلا وجه يعتد به لحرمته، مع أن عد ذلك قضاء غير واضح.
٣ - لا تخلو العبارة عن الاشكال، والمراد لا يجوز ترتيب الآثار على قضائه.
٤ - مع ملاحظة القيد المذكور، وهكذا في الفرع الآتي، بل في صورة علم الشاهد بأنه لا يقضي إلا بعد شهادة نفرين، ولا يتمكن من تحصيل الآخر، تشكل الحرمة جدا.
كما أن المفروض هو الترافع إليه لفصل الخصومة، دون كونه حكما موردا للمراضاة.
٥ - على الأحوط حتى في صورة انحصار استنقاذ حقه بالترافع عنده، وفي المسألة صور وتفصيل لا يسعه المقام.
ولو كان محقا ويمتنع، فجواز التقاص غير بعيد في ذاته، إلا أن أصل الأخذ بالتقاص عندي مورد مناقشة.
٦ - مر ما يتعلق بالمسألة في المسألة العشرين والثالثة والعشرين، والمراد
(٢٧)