تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢١ - كتاب الاجتهاد والتقليد

مسألة ٣٢: إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف والتردد يجب على المقلد الاحتياط، أو العدول (١) إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد.
مسألة ٣٣: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم (٢) كان للمقلد تقليد أيهما شاء (٣) ويجوز التبعيض (٤) في المسائل، وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل الأحوط اختياره.
مسألة ٣٤: إذا قلد من يقول: بحرمة العدول حتى إلى الأعلم ثم وجد (٥) أعلم من ذلك (٦) المجتهد،
____________________
الأموات والشهرة.
والأحوط الذي لا يترك، هو الأخذ بالاحتياط إذا تمكن.
١ - إذا لم يكن رأيه الأول موافقا لإحدى المرجحات المشار إليها.
٢ - وفي جميع المرجحات التي مر لزوم اعتبارها وملاحظتها في المسألة الثالث عشرة، ومنها الأورعية وغيرها.
٣ - إلا إذا كان في أحدهما احتمال صيرورته أعلم مثلا، فإن الأحوط اختياره.
٤ - إلا في العمل الواحد الذي يلزم فيه مخالفتهما معا، بل الأظهر - في غير مورد تعين التفكيك في المسائل - التقليد لأحدهما في صورة العلم بالمخالفة ولو إجمالا.
٥ - بمعنى أنه صار أعلم ممن قلده، وإلا فكان تقليده من الأول باطلا، ويكون بحكم من لم يقلد، كما مر.
٦ - وكان يقول بوجوب العدول، فإنه يتعين عليه ذلك، مع ما مر من اجتماع الشرائط الأخر، وإلا فلو كان المفضول رأيه موافقا للأعلم الميت أو لفتوى المشهور،
(٢١)