تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٥ - كتاب الاجتهاد والتقليد

مسألة ١٩: لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم، كما أنه يجب على غير المجتهد التقليد (١) وإن كان من أهل العلم.
مسألة ٢٠: يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني، كما إذا كان المقلد (٢) من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص، وكذا يعرف بشهادة عدلين (٣) من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين (٤) من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد، وكذا يعرف بالشياع المفيد (٥) للعلم، وكذا الأعلمية تعرف بالعلم أو البينة الغير المعارضة أو الشياع المفيد للعلم.
____________________
ولو كان موافقا لأعلم الأموات، فالأحوط تعينه كما مر.
وإن كان موافقا للأفضل الحي، فلا معنى له، وإن كان تحصل الثمرة أحيانا في صورة ثبوت الأعلم، إن قلنا: بعدم جواز البقاء على تقليد الميت.
١ - أو الاحتياط، أو الاجتهاد، بل لو لم يكن مجتهدا وصاحب النظر، وكان من أهل العلم بحيث يتمكن عادة من اتخاذ الرأي - يشكل التقليد، بل يمنع.
٢ - إذا بلغ إلى حد التشخيص، فالتقليد عليه محرم، وإلا فلا عبرة بتشخيصه، وهكذا في إخبار غير أهل الخبرة، فإنه غير كاف، فإن الخبراء في كل فن مجتهدون عارفون بأساليبه، ولا سيما هذا الفن، فما في المتن ضعيف.
٣ - في اعتبار ذلك إشكال، إلا أنه الأحوط، كما أن الأحوط حصول الوثوق من ذلك.
٤ - بل وآخر عدل، بل والثقة، بل والشياع.
٥ - للعلم أو الاطمئنان والوثوق، بل ربما يكفي الشياع إذا لم يحرز منشؤه الفاسد، من غير لزوم استتباعه العلم وغيره حتى الظن، بعد الوثوق أو العلم بأن
(١٥)