حكمت نامه پيامبر اعظم صلَّي الله عليه و آله - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٥٠٠
و ـ إيذاءُ الزَّوجَةِ
٦٤٣٩.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : ألا وإنَّ اللّه َ عز و جل ورَسولَهُ بَريئانِ مِمَّن أضَرَّ بِامرَأَةٍ حَتّى تَختَلِعَ [١] مِنهُ . [٢]
٦٤٤٠.عنه صلى الله عليه و آله : إنّي أتَعَجَّبُ مِمَّن يَضرِبُ امرَأَتَهُ وهُوَ بِالضَّربِ أولى مِنها! [٣]
ز ـ إيذاءُ الجارِ
٦٤٤١.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : عِشرونَ خَصلَةً فِي المُؤمِنِ فَإِن لَم تَكُن فيهِ لَم يَكمُل إيمانُهُ : إنَّ مِن أخلاقِ المُؤمِنينَ . . . لا يُؤذونَ جارا ولا يَتَأَذّى بِهِم جارٌ . [٤]
٦٤٤٢.عنه صلى الله عليه و آله : مَن آذى جارَهُ حَرَّمَ اللّه ُ عَلَيهِ ريحَ الجَنَّةِ ، ومَأواهُ جَهَنَّمُ وبِئسَ المَصيرُ . [٥]
٦٤٤٣.عنه صلى الله عليه و آله : مَن آذى جارَهُ فَهُوَ ملعونٌ . [٦]
٦٤٤٤.الإمام الباقر عليه السلام : جاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله فَشَكا إلَيهِ أذىً مِن جارِهِ ، فَقالَ لَهُ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : اِصبِر . ثُمَّ أتاهُ ثانِيَةً فَقالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله : اِصبِر . ثُمَّ عادَ إلَيهِ فَشَكاهُ ثالِثَةً فَقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله للِرَّجُلِ الَّذي شَكا : إذا كانَ عِندَ رَواحِ النّاسِ إلَى الجُمُعَةِ فَأَخرِج مَتاعَكَ إلَى الطَّريقِ حَتّى يَراهُ مَن يَروحُ إلَى الجُمُعَةِ ، فَإِذا سَأَلوكَ فَأَخبِرهُم . قالَ : فَفَعَلَ ، فَأَتاهُ جارُهُ المُؤذي لَهُ فَقالَ لَهُ : رُدَّ مَتاعَكَ ، فَلَكَ اللّه ُ عَلَيَّ ألّا أعودَ! [٧]
[١] الخُلْع : أن يطلّق الرجلُ زوجتَه على عِوَضٍ تبذله له (مجمع البحرين : ج ١ ص ٥٤٠ «خلع») .[٢] ثواب الأعمال : ص ٣٣٨ ح ١ عن أبي هريرة وابن عبّاس ، بحارالأنوار : ج ٧٦ ص ٣٦٦ ح ٣٠ .[٣] جامع الأخبار : ص ٤٤٧ ح ١٢٥٩ ، بحارالأنوار : ج ١٠٣ ص ٢٤٩ ح ٣٨ .[٤] الكافي : ج ٢ ص ٢٣٢ ح ٥ عن أحدهما عليهماالسلام ، بحارالأنوار : ج ٦٧ ص ٢٧٦ ح ٤ .[٥] كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ٤ ص ١٣ ح ٤٩٦٨ عن الحسين بن زيد عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام ، بحارالأنوار : ج ٧٤ ص ١٥٠ ح ٢ .[٦] جامع الأخبار : ص ٢١٤ ح ٥٢٧ .[٧] الكافي : ج ٢ ص ٦٦٨ ح ١٣ عن سدير ، بحارالأنوار : ج ٢٢ ص ١٢٢ ح ٩١ .