حكمت نامه پيامبر اعظم صلَّي الله عليه و آله - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٣٦
١٠٠٨٦.عنه صلى الله عليه و آله : مَنِ استَأجَرَ أجيرا فَليُعلِمهُ بِأَجرِهِ ، فَإِن شاءَ رَضِيَ وإن شاءَ تَرَكَ . [١]
١٠٠٨٧.عنه صلى الله عليه و آله : مَنِ استَأجَرَ أجيرا فَليُسَمِّ لَهُ إجارَتَهُ . [٢]
١٠٠٨٨.مسند ابن حنبل عن أبي سعيد الخدريّ : إنَّ رَسولَ اللّه صلى الله عليه و آله نَهى عَنِ استِئجارِالأَجيرِ حَتّى يُبَيَّنَ لَهُ أجرُهُ . [٣]
١٠٠٨٩.الإمام عليّ عليه السلام : نَهى [ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله ] أن يُستَعمَلَ أجيرٌ حَتّى يُعلَمَ ما اُجرَتُهُ . [٤]
ب ـ التَّجَنُّبُ عَن ظُلمِ الأَجيرِ
١٠٠٩٠.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : إنَّ اللّه َ عز و جل غافِرُ كُلِّ ذَنبٍ ، إلّا مَن أحدَثَ دينا ، أوِ اغتَصَبَ [٥] أجيرا أجرَهُ ، أو رَجُلٌ باعَ حُرّا . [٦]
١٠٠٩١.عنه صلى الله عليه و آله : إنَّ اللّه َ يَغفِرُ كُلَّ ذَنبٍ يَومَ القِيامَةِ ، إلّا مَهرَ امرَأَةٍ ، ومَنِ اغتَصَبَ أجيرا أجرَهُ ، ومَن باعَ حُرّا [٧] .
١٠٠٩٢.عنه صلى الله عليه و آله : ظُلمُ الأَجيرِ أجرَهُ مِنَ الكَبائِرِ . [٨]
١٠٠٩٣.عنه صلى الله عليه و آله : ثَلاثٌ مِن أكبَرِ الكَبائِرِ : مَن قَتَلَ بَهيمَةً بِغَيرِ حَقِّها ، ومَنِ انتَقَصَ مِن مَهرِ امرَأَتِهِ ، ومَن ظَلَمَ أجيرا أجرَهُ . [٩]
[١] . مسند زيد : ص ٢٨٦ عن الإمام زين العابدين عن أبيه عن جدّه الإمام عليّ عليهم السلام .[٢] . المصنّف لعبد الرزّاق : ج ٨ ص ٢٣٥ ح ١٥٠٢٤ عن أبي سعيد .[٣] . مسند ابن حنبل : ج ٤ ص ١٤٢ ح ١١٦٧٦ .[٤] . كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ٤ ص ١٠ ح ٤٩٦٨ عن الحسين بن زيد عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام ، بحارالأنوار : ج ٧٦ ص ٣٣١ ح ١ .[٥] . في المصدر : «أغصب» ، والتصويب من بحار الأنوار .[٦] . عيون أخبار الرضا عليه السلام : ج ٢ ص ٣٣ ح ٦٠ عن داوود بن سليمان الفرّاء عن الإمام الرضا عن آبائه عليهم السلام ، بحارالأنوار : ج ٧٢ ص ٢١٨ ح ١ .[٧] . الكافي : ج ٥ ص ٣٨٢ ح ١٧ عن السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام ، بحارالأنوار : ج ١٠٣ ص ١٢٩ ح ٧ .[٨] . جامع الأحاديث للقمّي : ص ٩٨ ، بحارالأنوار : ج ١٠٣ ص ١٧٠ ح ٢٧ .[٩] . الفردوس : ج ٢ ص ٨٨ ح ٢٤٧٣ عن عمر بن الخطّاب .