حكمت نامه پيامبر اعظم صلَّي الله عليه و آله - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٢٧٠
١٠٥٥٩.عنه صلى الله عليه و آله : الدّينارُ كَنزٌ ، وَالدِّرهَمُ كَنزٌ ، وَالقيراطُ كَنزٌ . [١]
ب ـ عَدَمُ أداءِ زَكاةِ المالِ
١٠٥٦٠.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : أيُّما مالٍ اُدِّيَت زَكاتُهُ فَلَيسَ بِكَنزٍ . [٢]
١٠٥٦١.عنه صلى الله عليه و آله : ما اُدِّيَ زَكاتُهُ فَلَيسَ كَنزا . [٣]
١٠٥٦٢.عنه صلى الله عليه و آله : كُلُّ ما اُدِّيَ زَكاتُهُ فَلَيسَ بِكَنزٍ وإن كانَ مَدفونا تَحتَ الأَرضِ ، وكُلُّ ما لا يُؤَدّى زَكاتُهُ فَهُوَ كَنزٌ وإن كانَ ظاهِرا . [٤]
١٠٥٦٣.الإمام عليّ عليه السلام : لَمّا نَزَلَت هذِهِ الآيَةُ «وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ » قالَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : [كُلُّ] [٥] مالٍ تُؤَدّى زَكاتُهُ فَلَيسَ بِكَنزٍ وإن كانَ تَحتَ سَبعِ أرَضينَ ، وكُلُّ مالٍ لا تُؤَدّى زَكاتُهُ فَهُوَ كَنزٌ وإن كانَ فَوقَ الأَرضِ . [٦]
١٠٥٦٤.سنن أبي داوود عن ابن عبّاس : لَمّا نَزَلَت «وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ» كَبُرَ ذلِكَ عَلَى المُسلِمينَ ، فَقالَ عُمَرُ : أنَا اُفَرِّجُ عَنكُم ، فَانطَلَقَ فَقالَ : يا نَبِيَّ اللّه ِ ، إنَّهُ كَبُرَ عَلى أصحابِكَ هذِهِ الآيَةُ ، فَقالَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : إنَّ اللّه َ لَم يَفرِضِ الزَّكاةَ إلّا لِيُطيبَ ما بَقِيَ مِن أموالِكُم ؛ وإنَّما فَرَضَ المَواريثَ لِتَكونَ لِمَن بَعدَكُم . فَكَبَّرَ عُمَرُ . ثُمَّ قالَ لَهُ : ألا اُخبِرُكَ بِخَيرٍ ما يَكنِزُ المَرءُ ؟ المَرأَةُ الصّالِحَةُ ؛ إذا نَظَرَ إلَيها سَرَّتهُ ، وإذا أمَرَها أطاعَتهُ ، وإذا غَابَ عَنها حَفِظَتهُ . [٧]
[١] . الدرّ المنثور : ج ٤ ص ١٨١ نقلاً عن ابن مردويه عن أبي هريرة .[٢] . تاريخ بغداد : ج ٨ ص ١٢ ح ٤٠٤٨ عن جابر .[٣] . علل الحديث : ج ١ ص ٢٢٣ ح ٦٤٧ عن جابر .[٤] . السنن الكبرى : ج ٤ ص ١٤٠ ح ٧٢٣٣ عن ابن عمر وقال المؤلّف : «ليس هذا بمحفوظ ، وإنّما المشهور عن سفيان عن عبيد اللّه عن نافع عن ابن عمر موقوفا» .[٥] . ما بين المعقوفين سقط من الطبعة المعتمدة ، وأثبتناه من بحار الأنوار .[٦] . الأمالي للطوسي : ص ٥١٩ ح ١١٤٢ عن المجاشعي عن الإمام الرضا عن آبائه عليهم السلام ، بحار الأنوار : ج ٧٣ ص ١٣٩ ح ٨ .[٧] . سنن أبي داوود : ج ٢ ص ١٢٦ ح ١٦٦٤ .