حكمت نامه پيامبر اعظم صلَّي الله عليه و آله - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٩٢
١٠٢٢٨.عنه صلى الله عليه و آله : أربَعٌ مَن كُنَّ فيهِ فَقَد طابَ مَكسَبُهُ : إذَا اشتَرى لَم يَعِب ، وإذا باعَ لَم يَحمَد ، ولا يُدَلِّسُ ، وفي ما بَينَ ذلِكَ لا يَحلِفُ . [١]
١٠٢٢٩.عنه صلى الله عليه و آله : لا يَبِع حاضِرٌ لِبادٍ ، دَعُوا النّاسَ يَرزُقِ اللّه ُ بَعضَهُم مِن بَعضٍ . [٢]
١٠٢٣٠.عنه صلى الله عليه و آله : لا يُتَلَقَّى الرُّكبانُ لِبَيعٍ ، ولا يَبِع بَعضُكُم عَلى بَيعِ بَعضٍ ، ولا تَناجَشوا ، ولا يَبِع حاضِرٌ لِبادٍ ، ولا تَصُرُّوا الإبِلَ وَالغَنَمَ ؛ فَمَنِ ابتاعَها بَعدَ ذلِكَ فَهُوَ بِخَيرِ النَّظَرَينِ بَعدَ أن يَحلُبَها ؛ فَإِن رَضِيَها أمسَكَها ، وإن سَخِطَها رَدَّها وصاعا مِن تَمرٍ . [٣]
١٠٢٣١.عنه صلى الله عليه و آله : مَن باعَ عَيبا لَم يُبَيِّنهُ لَم يَزَل في مَقتِ اللّه ِ ، ولَم تَزَلِ المَلائِكَةُ تَلعَنُهُ . [٤]
١٠٢٣٢.عنه صلى الله عليه و آله : المُسلِمُ أخُو المُسلِمِ ، ولا يَحِلُّ لِمُسلِمٍ باعَ مِن أخيهِ بَيعا فيهِ عَيبٌ إلّا بَيَّنَهُ لَهُ . [٥]
١٠٢٣٣.عنه صلى الله عليه و آله : كِتمانُ البائِعِ عَيبَ ما باعَهُ غِشٌّ . . . لا يَحِلُّ لِمُسلِمٍ أن يَبيعَ مِن أخيهِ بَيعا يَعلَمُ فيهِ عَيبا إلّا بَيَّنَهُ ، ولا يَحِلُّ لِغَيرِهِ إن عَلِمَ ذلِكَ العَيبَ أن يَكتُمَهُ عَنِ المُشتَري إذا راهُ اشتَراهُ ولَم يَعلَم بِهِ . [٦]
١٠٢٣٤.عنه صلى الله عليه و آله : أيُّهَا النّاسُ احفَظوا : لا تَحتَكِروا ، ولا تَناجَشوا ، ولا تَلَقَّوُا السِّلَعَ . [٧]
[١] . الكافي : ج ٥ ص ١٥٣ ح ١٨ عن أبي اُمامة وراجع الفردوس : ج ٢ ص ٧٩ ح ٢٤٤٩ .[٢] . صحيح مسلم : ج ٣ ص ١١٥٧ ح ٢٠ عن جابر ؛ الكافي : ج ٥ ص ١٦٨ ح ١ عن عروة بن عبد اللّه عن الإمام الباقر عليه السلام عنه صلى الله عليه و آله وفيه «والمسلمون» بدل «دعوا الناس» ، بحار الأنوار : ج ١٠٣ ص ٨٨ ح ٦ .[٣] . صحيح مسلم: ج ٣ ص ١١٥٥ ح ١١ عن أبي هريرة .[٤] . سنن ابن ماجة : ج ٢ ص ٧٥٥ ح ٢٢٤٧ عن واثلة بن الأسقع .[٥] . سنن ابن ماجة : ج ٢ ص ٧٥٥ ح ٢٢٤٦ عن عقبة بن عامر الجهني .[٦] . دعائم الإسلام : ج ٢ ص ٤٧ ح ١١٥ .[٧] . المعجم الكبير : ج ٢٢ ص ٣٨٢ ح ٩٥٢ عن زامل بن عمرو عن أبيه عن جدّه .