حكمت نامه پيامبر اعظم صلَّي الله عليه و آله - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٩٠
١٠٢٢٢.عنه صلى الله عليه و آله : يا مَعشَرَ التُّجّارِ ، إنَّكُم قَد وَليتُم أمرا هَلَكَت فيهِ الاُمَمُ السّالِفَةُ : المِكيالَ وَالميزانَ . [١]
ه ـ غَبنُ المُستَرسِلِ
١٠٢٢٣.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : غَبنُ المُستَرسِلِ حَرامٌ . [٢]
١٠٢٢٤.عنه صلى الله عليه و آله : غَبنُ المُستَرسِلِ رِبا . [٣]
١٠٢٢٥.مسند ابن حنبل عن نافع عن ابن عمر : كانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنصارِ لا يَزالُ يُغبَنُ فِي البُيوعِ وكانَت في لِسانِهِ لوثَةٌ ، فَشَكا إلى رَسولِ اللّه ِ صلى الله عليه و آله ما يَلقى مِنَ الغَبنِ ، فَقالَ لَهُ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : إذا أنتَ بايَعتَ فَقُل : لاخِلابَةَ . قالَ : يَقولُ ابنُ عُمَرَ : فَوَاللّه ِ ، لَكَأَنّي أسمَعُهُ يُبايِعُ ويَقولُ : لا خِلابَةَ ؛ يُلَجلِجُ بِلِسانِهِ . [٤]
و ـ جَوامِعُ آدابِ المُعامَلَةِ
١٠٢٢٦.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : مَن باعَ وَاشتَرى فَليَحفَظ خَمسَ خِصالٍ ـ وإلّا فَلا يَشتَرِيَنَّ ولا يَبيعَنَّ ـ : الرِّبا ، وَالحَلفَ ، وكِتمانَ العَيبِ ، وَالحَمدَ إذا باعَ ، وَالذَّمَّ إذَا اشتَرى . [٥]
١٠٢٢٧.عنه صلى الله عليه و آله : إنَّ أطيَبَ الكَسبِ كَسبُ التُّجّارِ الَّذينَ إذا حَدَّثوا لَم يَكذِبوا ، وإذَا ائتُمِنوا لَم يَخونوا ، وإذا وَعَدوا لَم يُخلِفوا ، وإذَا اشتَرَوا لَم يَذُمّوا ، وإذا باعوا لَم يُطروا ، وإذا كانَ عَلَيهِم لَم يَمطُلوا ، وإذا كانَ لَهُم لَم يُعَسِّروا . [٦]
[١] . السنن الكبرى : ج ٦ ص ٥٣ ح ١١١٦٦ عن ابن عبّاس ؛ عوالي اللآلي : ج ١ ص ١٨٧ ح ٢٦٥ نحوه .[٢] . المعجم الكبير : ج ٨ ص ١٢٧ ح ٧٥٧٦ عن أبي اُمامة .[٣] . السنن الكبرى : ج ٥ ص ٥٧١ ح ١٠٩٢٥ عن الإمام الصادق عن أبيه عن الإمام عليّ عليهم السلام وعن أنس وح ١٠٩٢٤ عن جابر ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٢٧٢ ح ٣٩٨٣ عن عمرو بن جميع عن الإمام الصادق عليه السلام ، بحار الأنوار: ج ١٠٣ ص ١٠٤ ح ٥٧ .[٤] . مسند ابن حنبل : ج ٢ ص ٤٨٦ ح ٦١٤٢ .[٥] . الكافي : ج ٥ ص ١٥٠ ح ٢ عن السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام .[٦] . شُعب الإيمان : ج ٤ ص ٢٢١ ح ٤٨٥٤ عن معاذ بن جبل .