حكمت نامه پيامبر اعظم صلَّي الله عليه و آله - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٨٠
٤ / ٥
ما لا يَنبَغي لِلبائِعِ
أ ـ المُغالاةُ فِي الرِّبحِ
١٠١٩٧.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : لَيسَ مِنَ المُروءَةِ الرِّبحُ عَلَى الإِخوانِ . [١]
ب ـ البَيعُ عَلى بَيعِ أخيهِ
١٠١٩٨.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : لا يَبيعُ الرَّجُلُ عَلى بَيعِ أخيهِ ، ولا يَسومُ عَلى سَومِ أخيهِ . [٢]
١٠١٩٩.عنه صلى الله عليه و آله : لا يَبِع بَعضُكُم عَلى بَيعِ بَعضٍ ، ولا يَخطُب بَعضُكُم عَلى خِطبَةِ بَعضٍ . [٣]
١٠٢٠٠.عنه صلى الله عليه و آله : لا يَبيعُ بَعضُكُم عَلى بَيعِ أخيهِ . [٤]
١٠٢٠١.عنه صلى الله عليه و آله : لا يَبتاعُ المَرءُ عَلى بَيعِ أخيهِ . ولا تَناجَشوا . [٥]
ج ـ الحَلفُ
١٠٢٠٢.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : الحَلفُ مَنفَقَةٌ لِلسِّلعَةِ ؛ مَمحَقَةٌ لِلبَرَكَةِ . [٦]
١٠٢٠٣.عنه صلى الله عليه و آله : اليَمينُ تُنَفِّقُ السِّلعَةَ ، وتَمحَقُ البَرَكَةَ . وإنَّ اليَمينَ الفاجِرَةَ لَتَدَعُ الدِّيارَ مِن أهلِها بَلاقِعَ . [٧]
[١] . الفردوس: ج ٣ ص ٣٨١ ح ٥١٥٧ عن معاوية بن حيدة .[٢] . سنن ابن ماجة : ج ٢ ص ٧٣٤ ح ٢١٧٢ عن أبي هريرة .[٣] . صحيح مسلم: ج ٢ ص ١٠٣٢ ح ٤٩ عن عبد اللّه بن عمر .[٤] . صحيح البخاري: ج ٢ ص ٧٥٢ ح ٢٠٣٢ عن ابن عمر .[٥] . صحيح البخاري : ج ٢ ص ٧٥٨ ح ٢٠٥٢ عن أبي هريرة .[٦] . صحيح البخاري : ج ٢ ص ٧٣٥ ح ١٩٨١ عن أبي هريرة .[٧] . مسند زيد: ص ٢٥٦ عن الإمام زين العابدين عن أبيه عن الإمام عليّ عليهم السلام ؛ كنز العمّال : ج ١٣ ص ١٨٣ ح ٣٦٥٤٧.