حكمت نامه پيامبر اعظم صلَّي الله عليه و آله - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٤٣٢
٢ / ٨
البَيضُ
١٠٨٠٦.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : إنَّ نَبِيّا مِنَ الأَنبِياءِ شَكا إلَى اللّه ِ عز و جلالضَّعفَ ، فَأَمَرَهُ بِأَكلِ البَيضِ . [١]
١٠٨٠٧.عنه صلى الله عليه و آله : اللَّحمُ بِالبَيضِ يَزيدُ فِي الباءَةِ . [٢]
٢ / ٩
التُّفّاحُ
١٠٨٠٨.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : كُلُوا التُّفّاحَ عَلَى الرِّيقِ ؛ فَإِنَّهُ نَضوحُ المَعِدَةِ . [٣]
١٠٨٠٩.عنه صلى الله عليه و آله : أربَعَةٌ تَزيدُ فِي العُمُرِ : . . . وأكلُ التُّفّاحِ بِالأَسحارِ . [٤]
١٠٨١٠.عنه صلى الله عليه و آله : اِمنَعِ العَروسَ في اُسبوعِها مِنَ : الأَلبانِ وَالخَلِّ وَالكُزبُرَةِ وَالتُّفّاحِ الحامِضِ . . . ؛ لِأَنَّ الرَّحِمَ تَعقِمُ وتَبرُدُ مِن هذِهِ الأَربَعَةِ الأَشياءِ عَنِ الوَلَدِ ، وَلَحَصيرٌ في ناحِيَةِ البَيتِ خَيرٌ مِنِ امرَأَةٍ لا تَلِدُ . . . وَالتُّفّاحُ الحامِضُ ؛ يَقطَعُ حَيضَها فَيَصيرُ داءً عَلَيها . [٥]
[١] . شعب الإيمان : ج ٥ ص ١٠٢ ح ٥٩٥٠ عن ابن عمر .[٢] . دعائم الإسلام : ج ٢ ص ١٤٥ ح ٥١١ ، بحار الأنوار : ج ٦٢ ص ٢٧٣ .[٣] . مكارم الأخلاق : ج ١ ص ٣٧٥ ح ١٢٤٨ ، بحار الأنوار : ج ٦٦ ص ١٧٧ ح ٣٧ .[٤] . المواعظ العدديّة : ص ٢١١ .[٥] . كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٥٥٢ ح ٤٨٩٩ عن أبي سعيد الخدري ، بحار الأنوار : ج ١٠٣ ص ٢٨٠ ح ١ .